الأربعاء، 22 يناير 2014

39- عقد ايجار ارض زراعيه

عقد ايجار ارض زراعية

أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
حرر هذا العقد بين كل من:
السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............
طرف أول
السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............
طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:
البند الاول
أجر الطرف الاول للطرف الثانى أرضا زراعية وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعى؛ كائنة بزمام ........ تابعة للجمعية التعاونية الزراعية بناحية ........ والبالغ مساحتها ........ سهم ........قيراط ........ فدان ........ يحدها من الجهة البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
البند الثانى
يشمل الايجار الارض الزراعية الموضحة بالبند السابق بغرض زراعة المحاصيل التقليدية .
البند الثالث
مدة الايجار ........ تبدأ من ........ وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم ينبه الطرف الثانى المستأجر على الطرف الاول باخلاء قبل انقضاء المدة بثلاثة أشهر على الاقل.
البند الرابع
فى حالة التنبيه بالاخلاء على نحو ما تقدم ؛ أوالاخلاء اتفاقا أو قضاء ؛ يلتزم الطرف الثانى بتسليم الارض المؤجرة بالحالة التى تسلمها بها خالية مما يشغلها من مزروعات.
البند الخامس
تم هذا الايجار بأجرة سنوية قدرها .........
البند السادس
فى حالة تأخر الطرف الثانى عن الوفاء بالاجرة المبينة فيما تقدم ؛ كان للطرف الاول ؛ بعد انذاره بالاخلاء؛ طلب فسخ العقد والاخلاء .
البند السابع
يتم الوفاء بالاجرة بمواطن للطرف الاول مقابل مخالصة موقع عليها من الطرف الاول .
البند الثامن
يلتزم الطرف الاول بضمان التعرض القانونى الصادر من الغير على أن يخطره به الطرف الثانى فى وقت مناسب .
البند التاسع
على الطرف الثانى القيام باجراء الاصلاحات التى يقتضيها الانتفاع المألوف المؤجرة ؛ وبوجه خاص تطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف؛ والقيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والاسور والابار وحظائر المواشى.
البند العاشر
يقر الطرف الثانى بأنه عاين العين المؤجرة معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع بضمان العيوب الخفية على الطرف الاول.
البند الحادى عشر
لا يجوز للطرف الثانى أن يترك الارض بورا فى غير الحالات التى يقتضيها العرف الزراعى؛ أو يوالى زراعتها بمحاصيل تضر بتربتها؛ أو يقيم بها بناء على نحو يتخلف عنه الضرر بالطرف الاول.
البند الثانى عشر
لا يجوز للطرف الثانى تجريف الارض فى أى جزء منها ولو لم يكن معدا للزراعة؛ كما لا يجوز استعمالها فى غير أعمال الزراعة؛ ويلتزم بزراعتها وفقا للاصول المتعارف عليها وأن يسمدها ويتعهد أشجارها بالصيانة وبتنقية ما قد يوجد بها من حشائش.
البند الثالث عشر
لا يجوز للطرف الثانى أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلال الارض تغييرا جوهريا أو استغلالها فى غير الزراعات التقليدية .
البند الرابع عشر
لا يجوز للطرف الثانى التنازل عن الايجار أاو الايجار من الباطن كليا أو جزئيا .
البند الخامس عشر
تختص محكمة .......... بكافة المنازعات الموضوعية والمستعجلة والمتعلقة بالتنفيذ التى قد تنشب بين المتعاقدين ويكون عنوان كل منهما المبين بالعقد موطنا مختارا لهما فى هذا الصدد .
البند السادس عشر
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ؛ لكل طرف نسخة وسلمت الثالثة للطرف الاول لايداعها بالجمعية التعاونية الزراعية .
طرف أول                                                             طرف ثان


ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق