الأحد، 7 ديسمبر 2014

213-عقد بيع عقار من ورثه


 بسم الله الرحمن الرحيم                              
انه في يوم                     الموافق           /   / 2005   الساعه
                                                                            فيما بين كل من :-
اولا/ السيد / السيده / الساده/                                  والمقيم / (يذكر عنوان الاقامه ) ويحمل البطاقه رقم /       صادره من /       بتاريخ     /    / 1
(طرف اول بائع )
ثانيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه في اولا
(طرف ثاني مشتري )
وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف وعدم خضوع اي منهما لقوانين وقرارات فرض الحراسه او المنع من التصرف
                                                         تمهيد
حيث يمتلك الطرف الاول واخرين على الشيوع ماهو /العقار الكائن ( يكتب العنوان بالتفصيل )ومساحته الاجماليه 0000 وهو عباره عن 00000 وذلك عن طريق الميراث من000000ونصيب الطرف الاول عباره عن 000000وحيث يرغب الطرف الثاني في شراء نصيب الطرف الاول فقد تلاقت ارادة الطرفان واتفقا فيما بينهما على ما يلي :-
البند الاول / يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء ومكملا ومتمما لبنود هذا التعاقد
البند الثاني / باع واسقط وتنازل بكافة الطرق القانونيه الطرف الاول للطرف الثاني القابل لذلك ماهو ( يكتب موضوع البيع ) وهو عباره عن 00000000م في العقار الكائن / ( يكتب العنوان بالتفصيل)
البند الثالث /الثمن / تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالي وقدره 00000000 ( ويكتب بالحروف ) استلمه الطرف الاول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا التعاقد اقرار منه باستلام هذا المبلغ 0
البند الرابع /  يكتب فيه وصفا مفصلا لما تم بيعه بالنسبه للبيع (امتار) يكتب 00000 مترفي كامل ارض وبناء العقار   الموضح بصدر هذا التعاقدوذلك على الشيوع
البند الخامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري          الحدالقبلي       الحد الشرقي          الحد الغربي
البندالسادس / الملكيه / الت الملكيه للطرف الاول البائع عن طكريق الميراث من         وذلك بموجب اعلام شرعي صادر من محكمة     بتاريخ وقد الت اليه الملكيه عن طريق      
البند السابع / يقر الطرف الثاني المشتري بانه عاين (يذكر موضوع البيع) المعاينة التامه النافيه للجهاله وانه قبله بالوضع الذي هو عليه
البند الثامن / يقر الطرف الاول بان العقار المبيع خالي من الديون والرهون والحقوق الاصليه والتبعيه ايا كانت نوعها
البند التاسع /  يمكن كتابة بنود اخرى يكون باتفاق الطرفان عليها ثم تختم بالنود الاتيه
البندالعاشر/المحل المختار / اتفق الطرفان على اتخاذكل منهما للعناوين المذكوره بصدر هذا التعاقد محلا مختار لهما تتم عليها المكاتبات والمراسلات
البند الحادي عشر / الاختصاص / اتفق الطرفان على اختصاص محكمة              بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود خلاف - لاقدر الله -
ا                                                                      


الاثنين، 3 نوفمبر 2014

212- نموذج موحد لعقد وكالة تجارية ( عن مشروع أجنبي أو وطني)


نموذج موحد لعقد وكالة تجارية ( عن مشروع أجنبي أو وطني)
إنه في يوم ........... الموافق .../.../   14هـ بمدينة ................تم الاتفاق بين كل من :
1- ............... ومقره (أو مركزه الرئيسي) ........ سجل تجاري ........... وتاريخه .../.../....... مدينة ......... ويمثله في هذا العقد .............. وجنسيته .................. (طرف أول).
2- .............. ومقره (أو مركزه الرئيسي) ........... سجل تجاري ....... وتاريخه .../.../....... مدينة ............ ويمثله في هذا العقد .............. وجنسيته .................. (طرف ثاني وكيل تجاري).
تمهيد:
بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة تعامل بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر، ولما كان لدى الطرف الأول منتجات أو خدمات يود ترويجها / عن طريق وكيل تجاري.
وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام بعمل الوكيل التجاري للطرف الأول ليتولى الحض والتفاوض على إبرام الصفقات وتنفيذها مقابل أجر أو عمولة فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي :
بند (1) : يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
بند (2) : اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بصفته وكيلاً تجارية بالحض والتفاوض على إبرام الصفقات وتنفيذها بشأن المنتجات أو الخدمات موضوع العقد وذلك باسم .............. ولحساب ...............
بند (3) : موضوع هذه الوكالة المنتجات أو الخدمات المقدمة من الطرف الأول والمبينة فيما يلي : ..............
ونوعية المنتجات أو الخدمات المشمولة بعقد الوكالة هي : .......
بند (4) : يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد بـ ..............
(يوضح ما إذا كان عاماً لدوله الكويت أو خاصاً بمنطقة معينة فيها)
بند (5) : مدة سريان هذا العقد ............ سنوات تبدأ من ......... وتنتهي في ............ قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل.
بند (6) : يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لأحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشمل هذا الالتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.
بند (7) : يلتزم الطرف الأول بضمان جودة الصنع لكل المواد محل العقد، كما أنه ملزم بتأمين الصيانة وقطع الغيار بأسعار معقولة وقت طلبها من الطرف الثاني وفقاً للكميات والمواعيد التي يحددها الطرف الثاني وذلك طوال مدة الوكالة، أو لتاريخ تعيين موزع آخر أيهما أسبق.
بند (8) : يضمن الطرف الأول جودة المنتجات والمواد محل العقد ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في الكويت، والوكيل غير مسئول عن استلام أو توزيع أية كمية ترد من الطرف الأول (الموكل) بالمخالفة للمواصفات القياسية المطلوبة، إذا ثبت لدى الجهات المعنية وجود مخالفة للمواصفات فيتم إرجاع البضاعة إلى الطرف الأول وعلى نفقته فضلاً عن حق الطرف الثاني في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار.
بند (9) : يلتزم الطرف الثاني بالآتي :
أ- توفير المقر الذي يباشر فيه أعمال الوكالة وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص، وفي حالة الاستعانة بالخدمات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول يتفق الطرفان على ذلك بما فيه مقدار التكاليف حالة بحالة.
ب- أداء كل الأعمال التي يتطلبها تنفيذ العقد من حيث التعريف بالبضاعة والترويج لها وإيجاد أماكن تخزين مناسبة لها إذا استدعت الحاجة إلى ذلك وتقديم خدمات محلية ضمن النطاق المكاني المحدد للعقد.
ج- تقديم حساب عن وكالته.
بند (10) : يستحق الطرف الثاني عمولة قدرها ............. من قيمة الأشياء المباعة في منطقة العقد.
بند (11) : يلتزم الطرف الأول بالآتي :
أ- رد الأموال التي أنفقها الطرف الثاني في سبيل تنفيذ العقد طبقاً لما اتفقا عليه.
ب- إمداد الطرف الثاني بمواد الدعاية، وتنظيم عملية البيع بالتقسيط.
بند (12) : للوكيل التجاري الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري في الحالات الآتية :
أ- إذا سحب الموكل الوكالة في وقت غير مناسب أو بسبب لا يد للوكيل فيه.
ب- إذا رفض الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدته الأصلية         -بالرغم من كل اتفاق مخالف- إذا أثبت الموزع نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في زيادة عملائه وأن عدم التجديد يفوت على الوكيل حصوله على الربح أو العمولة من جراء ذلك النجاح ما لم يثبت الموكل أن عدم التجديد يعود لأسباب قوية تبرر ذلك.
ج- إذا أخل الموكل بأحد الالتزامات المنصوص عليها في نظَام الوكالات التجارية أو في هذا العقد.
بند (13) : للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري.
بند (14) : تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم أمام جهة تحكيم محلية أو خارجية يتم الاتفاق عليها.
بند (15) : تسري على هذا العقد أحكام الأنظمة المعمول بها في دوله الكويت.
بند (16) : حرر هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها ويتولى الطرف الثاني تقديم النسخة الثالثة لوزارة التجارة لإتمام إجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية.
الطرف الأول (الموكل)
الطرف الثاني (الوكيل)
الاسم : ................
الاسم : .................
التوقيع : ................
التوقيع : ..................


الجمعة، 17 أكتوبر 2014

211- طلب تسويه منازعه اسريه

نموذج (1) تسوية منازعات

جمهوريه مصر العربية
وزاره العدل
لشئون مكاتب تسويه المنازعات الأسرية
مكتب .................................

طلب تسوية منازعة أسرية
السيد / رئيس مكتب تسويه المنازعات الأسرية
                                                 تحية طيبة وبعد ..............
ارجو اتخاذ ما يلزم لتسوية المنازعة الاسرية مع
السيد /........................مع الإحاطة بأن جميع البيانات الخاصة بالطرفين وبالنزاع مبينه بالنموذجين المرافقين بهذا الطلب .

                                            وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...
الاسم :...................
التوقيع :.................
بيانات يحررها موظف المكتب المختص
قيد الطلب يوم   /   / ــــــــــــــــ م
وقيد برقم  :...................................

اسم وتوقيع الموظف :.......................

الأحد، 30 مارس 2014

210- عقد عمل جماعى



210- عقد عمل جماعى


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... أبرم هذا العقد بمدينة ........بين كل من :
1) النقابة العامة لصناع الاثاث و يمثلها رئيس مجلس ادارتها السيد / ........
و مقرها ........ و المشهرة تحت رقم ........
2) شركة ........ المختصة بصناعة الاثاث و يمثلها رئيس مجلس ادارتها السيد ........
و مركزها الرئيسى كائن ........ و مشهرة تحت رقم ........
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
تحقق للطرفين أن عدد العمال المنضمين للنقابة العامة لصناع الاثاث من العاملين لدى الطرف الثانى يجاوز خمسين فى المائة من مجموع العاملين , و لذلك فتسرى أحكام هذا العقد على كافة العاملين المنضمين لهذه النقابة و غير المنضمين اليها .
"البند الثانى"
يتعهد الطرف الثانى بقصر مدة الاختبار على شهرين فقط مما يترتب عليه تثبيت العمال المعينين تحت الاختبار الذين انقضت هذه المدة على تعيينهم و لم يسبق خلالها توقيع اى من الجزاءات عليهم , اما من لم يكملها فيجوز انهاء عقده بمجرد اتمام مدة الاشهر الثلاثة المقررة قانونا متى ثبت عدم صلاحيته للعمل دون أن يكون للطرف الاول الاعتراض على ذلك باعتبار هذا الحق يخص الطرف الثانى وحده و لا يلزم الاخير بتسبيب قراره .
"البند الثالث"
يقسم العمال الى ثلاثة فئات وفقا للكشف المقدم من الطرف الاول الى الطرف الثانى مراعيا فى اعداده مؤهل كل عامل و مدة عمله و خبرته , و يكون أجر العامل من الفئة الاولى ........ جنيها شهريا و الفئة الثانية ........جنيها شهريا و الفئة الثالثة ........ جنيها شهريا , و يتم الوفاء بالاجر بالعملة المتداولة قانونا و فى أحد ايام العمل و بمقره , و يعتبر الكشف سالف البيان جزءا لا يتجزأ من هذا العقد .
"البند الرابع"
يستحق العامل اجره كاملا اذا حضر الى مقر العمل فى الوقت المحدد للعمل و كان مستعدا لمباشرته و حالت دون ذلك اسباب ترجع إلى الطرف الثانى . فان كانت الاسباب قهرية خارجة عن ارادة الاخير استحق العامل نصف اجرة .
"البند الخامس"
على الطرف الثانى منح كل عامل علاوة دورية سنوية لا تقل عن ........ % من الاجر الذى تحتسب على اساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى و بحد أقصى سبعة جنيهات و ذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق أول علاوة .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الثانى نقل أى من عمال الشهرية الى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالاجر السبوعى أو بالساعة او بالقطعة
"البند السابع"
يلتزم العامل عند قبض أجره بالتوقيع بما يفيد ذلك فى السجل المعد لهذا الغرض على أن يشتمل على بيانات بمفردات الاجر , و لا تبرأ ذمة الطرف الثانى من هذا الاجر الا بهذا التوقيع .
"البند الثامن"
للطرف الثانى استرداد الاجر المدفوع عن أيام الاجازات اذا ثبت له اشتغال العامل خلالها لحساب صاحب عمل اخر .
"البند التاسع"
لا يجوز للطرف الثانى ان يكلف العامل بغير العمل المتفق عليه الا اذا دعت الضرورة الى ذلك منعا لوقوع حادث او لاصلاح ما نشأ عنه أو فى حالة القوة القاهرة , على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة , و له أن يكلفه بعمل غير المتفق عليه اذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا فى سبيل تنظيم المنشأة مع عدم المساس بحقوقه المادية .
"البند العاشر "
يجب على العامل أن يؤدى العمل بنفسه تبعا لتوجيه و اشراف الطرف الثانى و طبقا لما هو محدد بأنظمة العمل و عقود الجماعية و أن يبزل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد و أن يأتمر باوامره الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه و ان يحرص على وسائل الانتاج و ادوات العمل الموضوعة تحت تصرفه او تصرف اخرين و ان يحافظ عليها بحرص و عناية الشخص المعتاد و ان يتخذ ما يلزم لحفظها و سلامتها , و ان يحتفظ بأسرار العمل و ان يعمل باستمرار على تنمية مهارته و الا يستخدم ادوات العمل خارج مكان العمل الا باذن الطرف الثانى و عليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة و الصحة المهنية المقررة بالمنشأة .
"البند الحادى عشر"
للطرف الثانى فصل العامل بدون انذار أو مكافاة او تعويض اذا انتحل شخصية غير صالحة او قدم شهادات أو توصيات مزورة او ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة او اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمل و المنشأة رغم انذاره كتابة او اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الاولى و خمسة أيام فى الحالة الثانية , أو اذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية او اذا افشى الاسرار الخاصة بالمنشأة او اذا حكم عليه نهائيا فى جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة او اذا وجد اثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة الى ضبط محضر عن ذلك , او اذا تعدى بقية صورة على الطرف الثانى أو المدير المسئول او اذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤساء العمل اثناء العمل او بسببه .
"البند الثانى عشر"
اذا تسبب العامل فى فقد او اتلاف او تدمير مهمات او الات او منتجات يملكها الطرف الثانى او كانت فى عهدته التزم بقيمتها و للاخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق و اخطار العامل بما اسفر عنه على الا يزيد ما يقتطع شهريا على اجر خمسة ايام .
"البند الثالث عشر"
يلتزم الطرف الثانى بالاشتراك عن جميع العمال لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و ان مسك ملفا لكل عامل .
"البند الرابع عشر"
مدة هذا العقد ........ سنوات تبدأ من تاريخ قيده بمكتب القوى العاملة و تنهى فى ..-..-.... قابلة للتجديد لمدة او لمدد مماثلة ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الاخر و الجهة الادارية المختصة بوزارة العمل قبل نهاية المدة الاصلية أو المحددة بشهر على الاقل برغبته فى الانهاء .
"البند الخامس عشر"
يتعهد الطرف الاول بالحصول على قرار من مجلس ادارة النقابة فى اسبوع من تاريخ التوقيع على هذا العقد متضمنا موافقة المجلس عليه بأغلبية لا تقل عن ثلثى أعضائه .
كما يتعهد الطرف الاول بقيد العقد بعد ذلك بالجهة الادارية المختصة بوزارة العمل , و ذلك لنفاذ أحكامه .
"البند السادس عشر"
تسرى احكام هذا العقد على العمال المنضمين للنقابة التى يمثلها الطرف الاول طوال مدته و لو انسحبوا من عضويتها قبل انتهاء هذه المدة , كما يسرى على من عداهم على نحو ما تقدم .
"البند السابع عشر"
لكل من الطرفين ان يطلب الحكم بانهاء العقد اذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية تسوغ هذا الانهاء بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذه سنة على الاقل .
"البند الثامن عشر"
تختص محكمة
 شئون العمال الجزئية أو دوائر العمال بالمحكمة الابتدائية الواقع مركز العمل بدائرتها بكافة المنازعات الفردية التى قد تنشأ عن تنفيذ هذا العقد سواء رفعت من احد الطرفين او من احد العمال , و للعامل الحق فى التدخل فى الدعوى التى ترفع من الطرف الاول متعلقة بحقوقه .
و تختص هيئة التحكيم المنصوص عليها فى الفصل الثالث من الباب الرابع من 
قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بنظر المنازعات الجماعية التى ترفع من احد طرفى العقد على الاخر .
"البند التاسع عشر"
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى "



209- عقد شركه توصيه بسيطه


209- عقد شركه توصيه بسيطه 

أنه فى يوم ........الموافق ..-..-....
حرر فى تاريخه بين كل من :
أولا : السيدة/ ........ من رعايا جمهورية مصر العربية ومسلمة الديانة والمقيمة ........ بطاقة شخصية ........ سجل مدنى ........ صادرة بتاريخ ..-..-....
( طرف أول شريك متضامن )
ثانيا : السيد/ ........ من رعايا جمهورية مصر العربية والمسلم الديانة والمقيم ........بطاقة ........ سجل مدنى ........ صادرة بتاريخ ..-..-....
( طرف ثانى شريك موصى )
اقر المتعاقدين بأهليتهما للتصرف واتفقا على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهما بالشروط الأتية :
البند الاول
عنوان الشركة : ........
البند الثانى
غرض الشركة : ........
البند الثالث
مركز الشركة : ........
البند الرابع
رأس مال الشركة : ........ جنيها مصريا دفع كله من الشريكين وحصة الطرف الأول منه ........ جنيه مصرى وحصة الطرف الثانى ........ جنيه ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضة بأجماع الشريكين على ذلك .
البند الخامس
مدة الشركة : ........
مدة هذه الشركة عشر سنوات تبدأمن ..-..-.... وتنتهى فى ..-..-.... قابلة للتحديد لمدد أخرى مماثلة مالم يخطر أحد الشركين الشريك الآخر بخطاب موصى عليه برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو أية مدد مجددة بثلاثة شهور على الأكثر .
البند السادس
الادارة وحق التوقيع :
ادارة الشركة والتوقيع عنها موكولة للطرف الأول وله السلطات لتحقيق غرض الشركةعلى أن تكون الاعمال التى تصدر عنه بعنوان الشركة وضمن أغراضها .
على أنه فى حالة اجراء قروض أو رهون أواجراء تعديلات جوهرية يكون ذلك باتفاق الطرفين ويحق للطرف الأول توكيل احد غيره لادارة الشركة بدلا منه ويتقاضى الطرف الأول اجرا يعادل 20 % من صافى الارباح لمقابل الادارة للشركة .
البند السابع
الحسابات والسنة المالية :
تمسك دفاتر تجارية منظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى كما تدون بها بيع المصروفات والايرادات وغيرها حسب الأصول التجارية وتبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهى فى أخر ديسمبر على أنه استثناء من هذه القاعدة تبدأالسنة المالية الأولى من بدأتكوين الشركة الى أخر ديسمبر القادم وفى كل سنة مالية تجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الارباح والخسائر وتعمل ميزانية عمومية يحتج بها على الشريكان بمجرد توقيعها عليها ويكون من حق كل شريك ان يطلع فى أى وقت شاء على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بواسطة أحد معاونيه أو أحد الخبراء الحسابيين
البند الثامن
الأرباح والخسائر :
توزع الارباح والخسائر بين الشريكين بعد اعتماد الميزانية السنوية منهما وذلك حسب حصة كل منهما فى رأس المال بواقع 80 % للطرف الأول و20 % للطرف الثانى بعد تجنيب مقابل ادارة الطرف الأول للشركة وفى حالة وجود خسارة فى ميزانية احدى السنوات ترحل للسنة التالية وهكذا ولا توزع أرباح على الشريكين الا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة ويراعى فى تحديد قيمةالأرباح والخسائر النهائية استنزال أجور المستخدمين والعمال والمبالغ التى تعادل قيمة استهلاك العدد والآلات والاثاث وتجديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصروفات التى يتطلبها حسسن سير العمل .
البند السابع
حظر منافسة الشركة :
محظور على كل شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها والا حق للشريك الآخر طلب فصله مع عدم الاخلال بالتعويضات الناتجة عن تصرفه هذا كما أنه محظور أيضا عن كل منهما لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ قطع علاقته بالشركة
البند العاشر
الانسحاب والتنازل عن الحصص :
لايحق لأحد الشريكين أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها أو أية مدة محددة ولا أن يبيع حصته أو يتنازل عنها جزء منها الا بموافقة الشريك الآخر كتابة .
البند الحادى عشر
وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته :
فى حالة وفاة أحد الشريكين أو الحجر عليه أو اشهار اعساره أو افلاسه لايحق لورثته أو ممثلية أو دائنية أن يطلبوا بأى حال من الاحوال وضع الاختام على ممتلكات الشركة أو قسمتها ولا أن يتدخلوا فى شئون ادارتها وتستمرالشركة قائمة بين الشريك الآخر وورثة المتوفى منهما أوممثليه لنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى أو ممثليه على المطالبة بنصيبه فى الارباح التى لم يتسلمها والتى تجنيها الشركة مستقبلا .
البند الثانى عشر
فسخ الشركة :
تفسخ الشركة قبل ميعاد انتهائها فى حالةاجماع الشريكين على ذلك أو اذا تجاوزت الخسائر 60 % من رأس المال مالم يتفقا على استمرارها رغما عن ذلك .
البند الثالث عشر
تصفية الشركة وقسمتها :
فى حالة انهاء عقد الشركة لأى سبب من الاسباب يقوم الشريكان بتصفيتها بالطريقة التى يتفقان عليها وفى حالة عدم الاتفاق يكون تصفيتها بمعرفة مصف يختاره الشريكان وفى حالة عدم الاتفاق على شخص المصف يعين بمعرفة المحكمة المختصة على أن يكون توزيع صافى الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهم فى رأس المال .
البند الرابع عشر
تسجل الشركة والاشهار عنها :
على الطرف الأول مدير الشركة أن يقوم بتسجيل هذا العقد والاشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة .
البندالخامس عشر
النزاع بين الشركاء :
كل نزاع ينشأ بين الشريكين أو بين أحدهما وورثة الآخر أو ممثليه خاص بأى شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة ........ دائرة التجارة .
البند السادس عشر
نسخ العقد :
تحرر هذا العقد من أربع نسخ بيد كل شريك واحدة للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة أما النسخة الباقية فتودع بمكتب 
السجل التجارى الموجود فى دائرته مركز الشركة
" الطرف الأول" "الطرف الثانى"







208- عقد رسمى بهبه منقول


208- عقد رسمى بهبه منقول

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل 
بطاقه عائليه رقم ........
سجل مدنى ........
" طرف اول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :
"البند الاول"
يمتلك الطرف الاول السيارة رقم ........ملاكى ........ ماركة ........ موديل ........
سعة متورها ........ شاسية رقم ........ وقد وهبها للطرف الثانى بدون عوض.
"البند الثانى"
آلت السيارة سالفة البيان للطرف الاول بموجب عقد البيع المصدق عليه بمكتب توثيق ........ بتاريخ ..-..-....
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول بتسليم السيارة فور 
التصديق على هذا العقد على هذا العقد من موثق العقود الرسمية بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق, على أن يكون مسئولا عن كافة الوقائع التى نشأت قبل التسليم, أما ما يستجد بعد ذلك فيكون الطرف الثانى هو المسئول عنها.
"البند الرابع"
للطرف الثانى بموجب هذا العقد نقل الترخيص باسمه بقلم المرور الذى يتبعه , ويكون له كافة الحقوق على السيارة باعتباره مالكا لها.
"البند الخامس"
يقر الطرف الثانى أنه عاين السيارة معاينة تامة نافية للجهالة كما قام بتجربها لمدة ........ وثبت له صلاحيتها وليس له الرجوع على الطرف الاول بأى عيب قد يظهر مستقبلا .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الاول الرجوع فى هبته لاى سبب من الاسباب باعتبارها من الهبات اللازمة .
"البند السابع"
يتحمل الطرف الاول مصاريف هذا العقد.
"البند الثامن"
وكل الطرف الثانىعنه, بموجب هذا,الاستاذ ........ المحامى فى استلام صورة العقد بعد تذييلها ب
الصيغة التنفيذية , وفى اتخاذ اجراءات نقل الترخيص وبعد تحرير هذا العقد, تلوناه على الطرفين وبعد منهما وقعا عليه فى حضورنا وصادقنا على ذلك.











207- اقرار باجازة هبه باطلة



207- اقرار باجازة هبه باطلة

أقر انا .... بأنى كنت قد وهبت .... للسيد / .... و قد شاب البطلان عقد الهبة لمخالفته الشكل المقرر فى القانون و تصحيحا لهذا البطلان فقد قمت بتسليم الشئ الموهوب سالف البيان للموهوب له و أجزت بذلك تلك الهبة التى صارت صحيحة و نافذة فى حقى دون أن يكون لى الرجوع فيها .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ....
" المقر "

206- اقرار باعتماد حساب

206- اقرار باعتماد حساب 

نقر نحن ........ , ........ بأن الحارس على الاعيان ........ السيد / ........ تقدم لنا بتاريخ ..-..-.... 
بكشف حساب مفصل مكون من ........ صفحة تضمن الايرادات و المصروفات مؤيدة بالمستندات الصادرة فى شأنها عن المدة من ..-..-.... و حتى ..-..-.... و قد تبين أن جملة الايرادات بلغت ........ فقط ........ جنيه , و أن جملة المصروفات بلغت ........ فقط ........جنيه , و بذلك يكون صافى الايرادات بعد خصم تلك المصروفات مبلغ ........ فقط ........جنيه.
و نقر بصحة ما تضمنه كشف الحساب سالف البيان .
تحريرا فى ..-..-....
" المقرون "
















205- كفالة ناقص الاهلية



205- كفالة ناقص الاهلية 

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة ناقص الاهلية السيد / ........ بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ ..-..-.... و المتعلق ........ و ذلك وفاء كاملا غير منقوص .
"البند الثانى"
أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان و الوفاء به اذا لم يف به المدين ناقص الاهلية السيد / ........
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول , فى حالة عدم وفاء المدين بالتزامه , بالوفاء به بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الاخير و الطرف الثانى .
"البند الرابع"
تشمل الكفالة الالتزام الاصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .
"البند الخامس"
للطرف الاول الحق فى التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا و بالدفوع التى يحق للمدين التمسك بها فيما عدا الدفوع المتعلقة بنقص الاهلية .
"البند السادس"
يقر الطرف الاول بتعهده بتنفيذ الكفالة فى حالة عدم تمسك المدين بالدفوع المتعلقة بنقص اهليته , فان تمسك المدين بها و قضى ببطلان التزامه التزم الطرف الاول بتنفيذ هذا الالتزام باعتباره مدينا أصليا متعهدا بالوفاء بالتزام المدين ناقص الاهلية .
"البند السابع"
لا تنصرف الكفالة الا الى الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشوئه و ما تضمنه البند الاول فيما تقدم , فلا تمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد ابرام هذا العقد و لا على الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .
"البند الثامن"
تنقل الكفالة الى تركة الطرف الاول كما ينتقل اليها تعهده عن المدين على نحو ما تضمنه البند السادس .
"البند التاسع"
يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تفيد هذا الوفاء و ذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول .
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر المنازعات التى تنشب متعلقة بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الحادى عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى













204- مشروع عقد بيع

204- مشروع عقد بيع
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتها للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :
"البند الأول"
يمتلك الطرف الأول العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ........
قسم "أو مركز" ........ محافظة ........ ويتكون من عدد ........ تشتمل على ........ وحدة سكنية قدر ثمنه بمبلغ ........
تبلغ مساحته ........مترامربعا يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
"البند الثانى"
يقر الطرف الأول بأنه قبض من الطرف الثانى مبلغ قدره ........ تحت الحساب على أن يسوى هذا المبلغ عند شراء الطرف الثانى للعقار سالف البيان.
"البند الثالث"
يقر الطرف الأول بأن العقار المبين بالبند الاول فى حيازته ولم يسبق له التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات ولم يرد عليه أى حق من الحقوق العينيه الاصلية أو التبعية كما هى معرفة به فى القانون.
"البند الرابع"
تبلغ القيمة الإيجارية لوحدات العقار مبلغ ........ جنيها شهريا وفقا لعقود الإيجار وذلك بعد التخفيضات التى نصت على القوانين المتعاقبة التى صدرت فى هذا الصدد.
"البند الخامس"
حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة.
"الطرف الأول" "الطرف الثانى"



203- كفالة الكفيل بغير تضامن


203- كفالة الكفيل بغير تضامن

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة السيد / ........ بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ ..-..-.... و المتعلق ........ و المكفول من السيد / ........ وفاء كاملا غير منقوص فور حلول الدين اذا لم يف به المدين أو الكفيل المذكور .
"البند الثانى"
أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان .
"البند الثالث"
فى حالة عدم قيام المدين أو الكفيل بتنفيذ الالتزام , تعين على الطرف الاول تنفيذه بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين المدين و الطرف الثانى .
"البند الرابع"
ينصرف التزام المصدق إلى الالتزام الأصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .
"البند الخامس"
للطرف الاول التمسك ب
أوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا و بالدفوع التى يحق للكفيل التمسك بها .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول قبل رجوعه على المدين و الكفيل و الا كان للطرف الاول الحق فى الدفع بتجريدهما .
"البند السابع"
فى حالة
 وجود تأمين عينى خصص قانونا او اتفاقا لضمان الدين , سابق أو معاصر لهذا العقد , فلا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول الا بعد التقيد على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
لا يجوز للطرف الاول عند رجوع الطرف الثانى عليه أن يدفع بتجريد المدين و الكفيل , و فى حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين , و كان سابقا أو معاصرا لهذا العقد , يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول دون أن يكون للاخير طلب الرجوع على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
"البند الثامن"
ينصرف التزام الطرف الاول الى الدين بنطاقه المبين بعقد نشوئه و ما تضمنه البند الاول فيما تقدم , و لا يمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد ابرام هذا العقد و لا الى الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .
"البند التاسع"
اذا أفلس المدين قبل حلول الدين , تعين على الطرف الثانى أن يتقدم فى التفليسة , و لا يكون له الرجوع على الطرف الاول الا بباقى الدين , فان لم يتقدم فيها سقط حقه فى هذا الرجوع بالنسبة للمبلغ الذى كان يستطيع الحصول عليه لو أنه تقدم للمطالبة بحقه .
"البند العاشر"
تبرأ ذمة الطرف الاول من الدين بقدر ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
لا يجوز للطرف الاول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
"البند الحادى عشر"
تنتقل التزامات الطرف الاول الى تركته فى حالة وفاته بذات الشروط التى تضمنها هذا العقد .
"البند الثانى عشر"
يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تفيد هذا الوفاء للرجوع على المدين وفقا للقواعد المقرة للحلول .
"البند الثالث عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الرابع عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى "








202- ملخص عقد شركة تضامن



بموجب عقد محرر فى يوم ........ الموافق ..-..-.... تكونت شركة
تضامن فيما بين :
1- أسماء الشركاء :
أولا : السيد/ ........ المهنة / ........
المقيم/ ........ الجنسية / ........
الديانة / ........
طرف أول شريك متضامن
ثانيا : السيد/ ........ المهنة / ........
المقيم/ ........ الجنسية / ........
الديانة / ........
طرف ثانىشريك متضامن
2- عنوان الشركة : ........ وشركاه 0
3- غرض الشركة : ........
4- مركز الشركة : شارع ........ رقم ........ مركز ........
5- راس مال الشركة : ........ مقسم كما هو موضح بالعقد ........
6- الأرباح والخسائر : توزع كما هو موضح بالعقد ........
7- مدة الشركة : ........ سنة تبدأ من ........وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد لمدة مماثلة ما لم يحصل تنبيه.
8- الإدارة وحق التوقيع : لكل من أولا وثانيا على أنفراد أنه بالنسبة للتعهدات والمعاملات التى تزيد عن مبلغ ........ والتصرفات الخاصة برهن العقارات أو البيع تصدر من الشريكين معا .
الشريك الأول المسئول ........ الشريك الثانى المسئول ........
أمضاء / ........ أمضاء / ........




201- كفالة ناقص الاهلية


201- كفالة ناقص الاهلية

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة ناقص الاهلية السيد / ........ بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ ..-..-.... و المتعلق ........ و ذلك وفاء كاملا غير منقوص .
"البند الثانى"
أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان و الوفاء به اذا لم يف به المدين ناقص الاهلية السيد / ........
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول , فى حالة عدم وفاء المدين بالتزامه , بالوفاء به بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الاخير و الطرف الثانى .
"البند الرابع"
تشمل الكفالة 
الالتزام الاصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .
"البند الخامس"
للطرف الاول الحق فى التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا و بالدفوع التى يحق للمدين التمسك بها فيما عدا الدفوع المتعلقة بنقص الاهلية .
"البند السادس"
يقر الطرف الاول بتعهده بتنفيذ الكفالة فى حالة عدم تمسك المدين بالدفوع المتعلقة بنقص اهليته , فان تمسك المدين بها و قضى ببطلان التزامه التزم الطرف الاول بتنفيذ هذا الالتزام باعتباره مدينا أصليا متعهدا بالوفاء بالتزام المدين ناقص الاهلية .
"البند السابع"
لا تنصرف الكفالة الا الى الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشوئه و ما تضمنه البند الاول فيما تقدم , فلا تمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد ابرام هذا العقد و لا على الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .
"البند الثامن"
تنقل الكفالة الى تركة الطرف الاول كما ينتقل اليها تعهده عن المدين على نحو ما تضمنه البند السادس .
"البند التاسع"
يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تفيد هذا الوفاء و ذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول .
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر المنازعات التى تنشب متعلقة بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الحادى عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى










200- اقرار باجازة هبه باطلة


200- اقرار باجازة هبه باطلة

أقر انا .... بأنى كنت قد وهبت .... للسيد / .... و قد شاب البطلان عقد الهبة لمخالفته الشكل المقرر فى القانون و تصحيحا لهذا البطلان فقد قمت بتسليم الشئ الموهوب سالف البيان للموهوب له و أجزت بذلك تلك الهبة التى صارت صحيحة و نافذة فى حقى دون أن يكون لى الرجوع فيها .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ....
" المقر "




199- اقرار باسترداد العارية

199- اقرار باسترداد العارية 

أقر أنا ........ بأننى قد استرددت اليوم ........ بعد أن رده لى المستعير السيد / ........ تنفيذا لالتزامه بالرد الذى تضمنه عقد العارية المبرم بيننا بتاريخ ..-..-.... بالحالة التى كان عليها عند انتهاء العارية و بدون اى اخلال منه بالتزامه بالمحافظة و لا توجد لى أية ملاحظات على حالة الشئ و لم يطرأ عليه الا ما تطلبه الاستعمال العادى و المألوف , و ليس لى بعد ذلك الادعاء بما يناقض ما تضمنه هذا الاقرار الذى يعد اسقاطا لأية مسئولية تترتب على عقد العارية .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-....
" المقر "



198- اقرار باسترداد العين المؤجرة


198- اقرار باسترداد العين المؤجرة

أقر انا ........ بأن السيد / ........ مستأجر العين رقم ........ الكائنة بالعقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بموجب عقد الايجار المبرم فيما بيننا بتاريخ ..-..-.... قد قام برد هذه العين لى اليوم بحالة جيدة تنفيذا لالتزامه بالرد فور انتهاء المدة المحددة للايجار و ليس لى الرجوع عليه فيما يتعلق بحالة العين المؤجرة بعد ردها .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-....
" المقر "