الخميس، 20 مارس 2014

182-عقد بيع الوصى لبعض أموال القاصر

182عقد بيع الوصى لبعض أموال القاصر

أنه فى يوم ........ الموافق ........
حرير هذا العقد بين كل من :
السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ............
بصفته واليا طبيعيا على أولاده القصر ........ ؛ ........ ؛ ........
طرف أول
السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............
طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد ؛ وقد اتفقا على ما يلى:
البند الاول
باع الطرف الاول بصفته واليا طبيعيا على أولاده القصر ........ ؛ ........ ؛ ........ للطرف الثانى العقار رقم ....... الكائن بشارع ................ محافظة ........ والمكون من ........ والبالغ مساحته ........مترا مربعا ؛ ويحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
البند الثانى
آلت الملكية للقصر المشمولين بالولاية عن طريق ............. بأنصبة متساوية لكل منهم.
البند الثالث
يتوقف نفاذ هذا العقد برمته على موافقة محكمة الاحوال الشخصية على البيع وفقا لهذه البنود؛ ويلتزم الطرف الاول بتقديم الطلب لنيابة الاحوال الشخصية المختصة مرفقا به نسخة من العقد خلال ....... أيام من اليوم حتى يمكن عرضه على المحكمة فى وقت مناسب .
البند الرابع
فى حالة موافقة المحكمة وصدور أذنها بالبيع؛ يلتزم الطرف الاول باتمام العقد النهائى خلال أجل أقصاه ...../....../....... والا كان للطرف الثانى رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف يتحملها الطرف الاول.
أما أن رفضت المحكمة؛ فيعتبر العقد برمته مفسوخا ويلتزم الطرف الاول بأن يرد فورا للطرف الثانى ما قبضه من مقدم الثمن.
البند الخامس
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ دفع منه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد مبلغ قدره ........ فقط ........نقدا والباقى وقدره ........ فقط ........ يدفع عند صدور اذن المحكمة بالبيع وفى حالة التأخير عن الوفاء بالمبلغ المستحق والمعلق على صدور أذن المحكمة عن الموعد المحدد له؛ يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر؛ ويكون المبلغ المقدم من حق الطرف الاول كتعويض اتفاقى عن الفسخ.
البند السادس
يلتزم الطرف الاول بتسليم المبيع بعد دفع المبلغ المعلق على صدور اذن المحكمة.
البند السابع
يقر الطرف الاول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون؛ ويضمن التعرضات القانونية التى تصدر من الغير على أن يخطره بها الطرف الثانى .
البند الثامن
يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة؛ وليس له الرجوع على الطرف الاول بسبب العيوب الخفية.
البند التاسع
تختص محاكم ........ بنظر ماقد ينشب من منازعات بسبب تنفيذ هذا العقد.
البند العاشر
حرر هذا العقد من نسختين؛ لكل طرف نسخة.
طرف أول                                                                         طرف ثان


ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق